القاسم بن علي بن عبد الله العياني

106

مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم العياني

يجب على المرأة معه الصلاة ، فهذا قرء واحد لا تنظر إلى تجزّيه بأيام الطهر التي فصلت بينه ، ولا يكون القرء التام إلا الأيام التي جربت المرأة من نفسها عشرا أو دون ذلك ، استقام القرء أو عرض له فساد . وكذلك من طلق من النساء في وجه نفاس ، ثم رأت الطهر دون الأربعين ثم رجع إليها الدم ، فهذه في قرء نفاسها بعد ، ولا تحتسب بالطهر « 1 » الذي عرض لها ، فإذا انقضت الأربعون يوما وهي قرء النفاس ، استأنفت ثلاثة قروء بالحيض كما أمرها اللّه جل اسمه ، والعدة فلا تكون إلا في وجه طهر بعد الحيضة التي طلقت وهي فيها ، فهذا صحة هذا الباب ، وما بعّد من الشك والارتياب ، والحمد له ولي الحمد والثواب ، وصلى اللّه على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما . يتلوه الجزء الثاني

--> ( 1 ) قال في الهامش : لعله إذا لم يكن الطهر عشرا فما فوقها . واللّه أعلم .