القاضي النعمان المغربي

97

المجالس والمسايرات

حديث في إقامة الحقّ عن المهديّ « 1 » صلوات اللّه عليه : 31 - ( قال ) وذكرت له عليه السلام يوما شيئا / بلغنا عن المهديّ باللّه صلوات اللّه عليه : أنّ رافعا رفع إليه نصيحة - فيما زعم - فيها أنّ العامّة « 2 » لو طولبوا بمذاهبهم وأجري الحكم بها عليهم في تركهم توريث ذوي الأرحام « 3 » ، وردّهم كثيرا من ذلك ، في قول كثير منهم ، إلى بيت المال ، لكان في ذلك توفير للمال من حيث لا ينكرونه ولا يدفعونه ، وأنّ المهديّ صلوات اللّه عليه أنكر ذلك من قوله واستشاط غضبا عليه ، وأمر بطلبه ، وقال : ما أراه أراد هذا بما قال إلّا الطعن علينا وأن نحكم بخلاف ما أنزل اللّه تعالى ، وإنّما أقامنا اللّه جلّ ذكره لنقيم دينه لعباده لا أن نتكثّر من دنياهم بما يأتي من غير حلّه ! فقال المعزّ لدين اللّه : صدق / المهديّ ( صلع ) ونضّر اللّه وجهه ورفع درجته ! لا واللّه ، ما نحكم في عباد اللّه إلّا بما أنزله اللّه أحبّوا ذلك أم كرهوا ، رضوا أو سخطوا . ولا ندعهم أن يخالفوا حكم اللّه لأنّ اللّه تعبّدنا بذلك ، وما نقموا علينا إلّا ذلك . ولو تركناهم وانتحالهم واختيارهم كما تركهم المتغلّبون الذين لم يكن قصدهم إلّا نيل دنياهم فلم يلتفتوا إلى شيء من إقامة الدين ، وتركوا الأئمّة مختلفين فيه ، لأحبّونا « 4 » وسلّموا لنا كما سلّموا لأولئك . ولكن أبى اللّه عزّ وجلّ لنا ذلك بما افترضه علينا من إقامة دينه وتقويم عباده على نهجه ومنعهم من الحكم وإظهار العمل بخلافه / .

--> ( 1 ) تأخير فاسد هنا أيضا : حديث عن المهدي في إقامة الحق . ( 2 ) العامة هم أهل السنة عند الشيعة . ( 3 ) هم الأقارب الذين لم ينص القرآن على توريثهم ، ولا يرثون بالتعصيب . « وهم بالجملة بنو البنات ، وبنات الاخوة ، وبنو الأخوات وبنات الأعمام ، والعم ، وأخو الأب للأم فقط ، وبنو الاخوة للأم ، والعمات والخالات والأخوال » ( بداية المجتهد لابن رشد باب الفرائض ص 333 من الجزء الثاني ) . وقد اختلفت المذاهب السنية في توريث ذوي الارحام : منعهم مالك والشافعي ، وجوز أبو حنيفة وأصحابه توريثهم . ويفهم من « نصيحة » هذا الرجل إلى المهدي أن الفاطميين طبقوا بإفريقية مذهبهم في توريث ذوي الارحام ، فالفقه الشيعي يعتمد على سابقة من علي إذ ورث العمة والخالة ، وعلى فهم جعفر الصادق لعبارة « الأقربين » القرآنية بأنها تعني ذوي الارحام فقطع بتوريثهم بحكم النص القرآني . وكانوا يزعمون أن الرسول ( صلع ) منع أن يضم إلى بيت المال « تركة من له عمة أو خالة » ( انظر دعائم الاسلام للقاضي النعمان ج 2 ، فصل 5 ص 379 ) . من ذلك غضب المهدي - ان صدق - إذ أن الناصح يدعوه إلى توفير مال الدولة بتطبيق أحكام الفقه المالكي على جمهور إفريقية وهم مالكيون ، مخالفا في ذلك أحكام الفقه الجعفري . وقد فرض جوهر على القاضي السني أبي الطاهر الذهلي حين أقره على قضاء مصر « أن يحكم في المواريث بقول أهل البيت . . . » ( ذيل ك . الولاة والقضاة ص 584 س 16 ) . ( 4 ) في كلام المعز هنا ، اعتراف ضمني بأن جمهور السنة لا يحب الحكم الشيعي .