القاضي النعمان المغربي
501
المجالس والمسايرات
قول في إنهاء ما يجب إنهاؤه إلى وليّ اللّه « 1 » صلوات اللّه عليه : 260 - ( قال ) وسمعته ( صع ) يوما يحضّ على إنهاء ما يجب ان ينهى إليه . ثم قال بعقب ذلك : أمّا ما ينبغي إبلاغنا إيّاه من ذلك ولا يسع عليه طيّه دوننا ويعلم من كان ذلك عنده أنّ الفرض عليه أن ينهيه إلينا كما قد أخذناه في عهدنا عليه بذلك ، لا شبهة فيه ولا خفاء به ، فطيّه دوننا لمن وجد سبيلا إلى رفعه / إلينا خيانة ومعصية لنا . وأمّا ما كان ممّا يسع السّكوت عنه ممّا رخّصنا لأوليائنا في ستره وتركهم أن يكشف بعضهم عورات بعض فيه ممّا لا يحظر فيه ستره « 2 » ، ويؤمّل لذي الزلّة منه التوبة ويعلم ذلك بحقيقة ، فستره وطيّه أولى . وأمّا ما يشكّ من انتهى علمه إليه ولا يدري أيسعه طيّه دوننا أو يجب رفعه إلينا ، فينبغي له أن يعرّض بذكره ، فنحن نعلم ما يومئ به من ذلك ، فإن استفهمناه أخبر وإن سكتنا عنه سكت عنّا ، وكان ذلك الفرض الواجب عليه لنا . حديث في مجلس في ذكر الحكمة : 261 - ( قال ) وكان المعزّ لدين اللّه ( صلع ) « 3 » يحلّ من القائم ( ص ) والأئمّة من ذرّيته الطاهرين محلّا خصيصا مذ نشأ ، وكان يقرّبه ويدنيه / ويسرّ إليه دون أبيه . وكان رسوله وسفيره إلى الناس فيما يأمر به وينهى عنه ويحتاج إليه . فإذا خلا كان بين يديه ، ومتى غاب عنه أرسل إليه . وكان المنصور من المهديّ ( ص ) بهذه المنزلة لا يكاد يفارقه إذا خلا ، ويحدّثه سرّا ولا يعلم أحد ما يجري بينهما . فأخبرني بعض من كان يدخل إلى المهديّ ( ص ) في أكثر الأوقات لما لا بدّ له منه أنّه لم يكن قطّ دخل إليه في خلوة إلّا وجد المنصور ( عم ) بين يديه يناجيه ، فإذا رآه تنحّى من بين يديه
--> ( 1 ) ب : إلى أولياء اللّه . ( 2 ) من : وتركهم إلى . . . فيه ستره : زيادة من ب . ( 3 ) أ : صلعم ، وإضافة الحرف الرابع نادرة جدا في الكتاب .