علي ابن بابويه القمي

99

فقه الرضا

7 - باب الصلوات المفروضة إعلم يرحمك الله أن الفريضة والنافلة في اليوم والليلة إحدى وخمسون ركعة ، الفرض منها سبع عشرة ركعة ( 1 ) والنفل ( 2 ) أربع وثلاثون ركعة ( 3 ) : الظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، وعشاء الآخرة أربع ركعات ، والغداة ركعتان ، فهذه فريضة الحضر ( 4 ) . وصلاة السفر الفريضة إحدى عشرة ركعة ، الظهر ركعتان ، والعصر ركعتان ، والمغرب ثلاث ركعات ، وعشاء الآخرة ركعتان ، والغداة ركعتان ( 5 ) . والنوافل في الحضر مثلا الفريضة ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : فرض علي ربي سبع عشرة ركعة ، ففرضت على نفسي وعلى أهل بيتي وشيعتي بإزاء كل ركعة ركعتين ، لتتم بذلك الفرائض ما يلحقها من التقصير ( 6 ) . والتام ( 7 ) منها ثمان ركعات قبل زوال الشمس وهي صلاة الأوابين ، وثمان ركعات ( 8 ) بعد الظهر وهي صلاة الخاشعين ، وأربع ركعات بين المغرب والعشاء الآخرة وهي صلاة الذاكرين ، وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس تحسب بركعة من قيام

--> 1 - في نسخة " ض " زيادة : " فريضة " . 2 - ليس في نسخة " ض " . 3 - في نسخة " ض " زيادة " سنة " . 4 - ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1 : 127 / ذيل الحديث 603 ، والهداية : 30 . 5 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 290 / 1320 و 291 / 1321 ، والكافي 3 : 487 / 2 . 6 - ورد مؤداه في الكافي 3 : 443 / 2 و 3 و 444 / 8 ، والتهذيب 2 : 8 / 14 . 7 - في البحار 82 : 301 / 30 : " والثلم " ، والكلمة متصلة بما قبلها . 8 - ليس في نسخة " ض " .