علي ابن بابويه القمي
94
فقه الرضا
الصعوة ( 1 ) فانزح منها دلوا واحدا وفيما بين الصعوة والإنسان على قدر ما يقع فيها ( 2 ) . فإن وقع فيها حمار فانزح منها كرا من الماء ( 3 ) . وإن وقع فيها كلب أو سنور فانزح منها ثلاثين دلوا إلى أربعين ( 4 ) . والكر ستون دلوا وقد روي سبعة أدل ( 5 ) . وهذا الذي وصفناه في ماء البئر ما لم يتغير الماء ، وإن تغير الماء وجب أن ينزح الماء كله ، فإن كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح ، من الغدوة إلى الليل ( 6 ) . فإن توضأت منه ( 7 ) ، أو اغتسلت أو غسلت ثوبك بعد ما تبين ، وكل آنية صب فيها ذلك الماء غسل ( 8 ) . وإن وقعت فيها حية ، أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان ، فاستق للحية أدلي ، وليس لسواها شئ ( 9 ) . وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر ، فانزح منهما الماء كله ( 10 ) . وإن قطر فيها قطرات من دم ، فاستق منها دلي ( 11 ) . وإن بال فيها رجل ، فاستق منها أربعين دلوا ( 12 ) . وإن بال صبي وقد أكل الطعام ، استق منها ثلاثة دلاء ( 13 ) .
--> 1 - الصعوة : اسم طائر من صغار العصافير أحمر الرأس " مجمع البحرين - صعا - 1 : 262 " . 2 - الفقيه 1 : 12 / 22 ، المقنع : 9 ، الهداية : 14 ، باختلاف يسير . 3 - الفقيه 1 : 12 / 22 ، الهداية : 14 . 4 - المقنع : 9 ، الهداية : 14 ، والفقيه 1 : 12 / 22 ، ولم يرد فيه السنور . 5 - المقنع : 9 ، وفي الفقيه 1 : 12 / 22 " وإن وقع فيها سنور نزح منها سبعة دلاء " . 6 - الفقيه 1 : 13 / 24 باختلاف يسير . وورد مؤداه في التهذيب 1 : 236 / 681 و 237 / 684 و 284 / 832 . 7 - ليس في نسخة " ش " . 8 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 14 / 26 ، والاستبصار 1 : 3 2 / 86 . 9 - قال العلامة في المختلف : 8 : " وقال ابن بابويه في رسالته : إذا وقعت فيها حية أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان فاستق منها للحية سبع دلاء وليس عليك فيما سواها شئ " . 10 - الفقيه 1 : 12 / 22 ، والكافي 3 : 6 / 7 ، والتهذيب 1 : 240 / 694 و 241 / 695 . 11 - الفقيه 1 : 13 / 22 ، وورد مؤداه في الكافي 3 : 5 / 1 . 12 - الفقيه 1 : 13 / 22 ، الهداية : 14 . 13 - الفقيه 1 : 13 / 22 ، الهداية : 14 .