علي ابن بابويه القمي
92
فقه الرضا
وجدت غيره . وإذا سقط في البئر فأرة أو طائر أو سنور وما أشبه ذلك ، فمات فيها ولم يتفسخ ، نزح منه سبعة أدل من دلاء هجر ، والدلو أربعون رطلا . وإذا تفسخ نزح منها عشرون دلوا ، وأروي : أربعون دلوا ، اللهم إلا أن يتغير اللون ( أو الطعم أو الرائحة ) ( 1 ) فينزح حتى يطيب ( 2 ) . وروي : لا ينجس الماء إلا ذو نفس سائلة أو حيوان له دم ( 3 ) . وقال العالم عليه السلام ( 4 ) : وإذا سقط النجاسة في الإناء ، لم يجز استعماله ( 5 ) ، وإن لم يتغير لونه ( أو طعمه أو رائحته ) ( 6 ) مع وجود غيره ، فإن لم يوجد غيره استعمل ، اللهم إلا أن يكون سقط فيه خمر فيتطهر منه ، ولا يشرب ( إلا إذا لم ) ( 7 ) يوجد غيره ، ولا يشرب ولا يستعمل إلا في وقت الضرورة والتيمم . وكلما تغير فحرم التطهير به ، جاز شربه في وقت الضرورة . وكل ماء مضاف أو مضاف إليه ، فلا يجوز التطهر به ويجوز شربه ، مثل ماء الورد ، وماء القرع ، ومياه الرياحين ، والعصير والخل ، ومثل ماء الباقلي ، وماء الزعفران ، وماء الخلوق ( 8 ) ، وغيره وما يشبهها ، وكل ذلك لا يجوز استعمالها إلا الماء القراح أو التراب . ( وماء المطر إذا ) ( 9 ) بقي في الطرقات ثلاثة أيام نجس ، واحتيج إلى غسل الثوب منه .
--> 1 - في نسخة " ض " : " والطعم والرائحة " . 2 - ورد مؤداه في الكافي 3 : 6 / 6 ، والتهذيب 1 : 235 / 679 و 680 و 236 / 681 ، والاستبصار 1 : 34 / 91 ، 93 و 36 / 97 و 98 . 3 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 7 / 3 ، والكافي 3 : 5 / 4 ، والتهذيب 1 : 231 / 668 و 669 . 4 - ليس في نسخة " ض " . 5 - ورد مؤداه في الكافي 3 : 74 / 16 ، والتهذيب 1 : 418 / 1320 . 6 - في نسخة " ض " : " وطعمه ورائحته " . 7 - في نسخة " ض " : " إذا " . 8 - الخلوق : نوع من الطيب . " القاموس المحيط - خلق - 3 : 229 " . 9 - في نسخة " ض " " أو ماء المطر فإذا " .