علي ابن بابويه القمي
89
فقه الرضا
هو التيمم ( 1 ) ، وهو الوضوء التام الكامل في وقت الضرورة . فإذا قدرت على الماء انتقض التيمم ، وعليك إعادة الوضوء والغسل بالماء لما تستأنف من ( 2 ) الصلاة ( 3 ) ، اللهم إلا أن ( 4 ) تقدر على الماء وأنت في وقت من الصلاة التي صليتها بالتيمم ، فتطهر وتعيد الصلاة ( 5 ) . ونروي : أن جبرئيل عليه السلام نزل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ، في الوضوء بغسلين ومسحين ( 6 ) : غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين ( 7 ) ، ثم نزل في التيمم بإسقاط المسحين ، وجعل مكان موضع الغسل مسحا . ونروي عنه ( عليه السلام ) ( 8 ) أنه قال : رب الماء ورب الصعيد واحد ( 9 ) ، وليس للمتيمم أن يتيمم إلا في آخر الوقت ( 10 ) ، وإن تيمم وصلى قبل خروج الوقت ثم أدرك الماء وعليه الوقت فعليه أن يعيد الصلاة والوضوء ( 11 ) ، وإن مر بماء فلم يتوضأ وقد كان تيمم وصلى في آخر الوقت وهو يريد ماء ا آخر فلم يبلغ الماء حتى حضرت الصلاة الأخرى ، فعليه أن يعيد التيمم لأن ممره بالماء نقض تيممه ( 12 ) . وقد يصلي بتيمم واحد خمس صلوات ، ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء ( 13 ) .
--> 1 - ورد مؤداه في المقنع : 9 ، والهداية : 18 ، والكافي 3 : 61 / 1 . 2 - ليس في نسخة " ض " . 3 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 58 / 213 ، والهداية : 19 ، والكافي 3 : 63 / 4 . 4 - في نسخة " ض " زيادة : لا . 5 - ورد مؤداه في التهذيب 1 : 193 / 559 . 6 - ليس في نسخة " ض " . 7 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 34 / 127 و 35 / 128 . 8 - في نسخة " ش " صلى الله عليه وآله . 9 - الكافي 3 : 65 / 9 ، والتهذيب 1 : 197 / 571 ، وورد مؤداه في الفقيه 1 : 58 / 213 . 10 - المقنع : 8 ، وورد باختلاف في ألفاظه في الكافي 3 : 63 / 1 و 2 . 11 - ورد مؤداه في التهذيب 1 : 193 / 559 . 12 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 58 / 213 ، والمقنع : 8 ، والكافي 3 : 63 / 4 ، والتهذيب 1 : 193 / 557 و 200 / 580 . 13 - ورد باختلاف في ألفاظه في المقنع : 8 ، والهداية : 19 ، والكافي 3 : 63 / 4 ، والتهذيب 1 : 300 / 580 و 582 ، والاستبصار 1 : 163 / 565 و 567 .