علي ابن بابويه القمي

80

فقه الرضا

مس الذكر ، ولا من مس ما يؤكل من الزهومات ( 1 ) وضوء عليك . ونروي : أن جبرئيل عليه السلام هبط على رسول الله صلى الله عليه وآله بغسلين ومسحين : غسل الوجه والذراعين بكف كف ، ومسح الرأس والرجلين بفضل النداوة التي بقيت في يدك من وضوئك . فصار الذي كان يجب على المقيم غسله في الحضر ، واجبا على المسافر أن يتيمم لا غير ، صارت الغسلتان مسحا بالتراب ، وسقطت المسحتان اللتان كانتا بالماء للحاضر لا غيره . ويجزيك من الماء في الوضوء مثل الدهن ، تمر به على وجهك وذراعيك ، أقل من ربع مد ، وسدس مد أيضا ، ويجوز بأكثر من ربع مد وسدس مد أيضا ، ويجوز بأكثر من مد ( 2 ) . وكذلك في غسل الجنابة مثل الوضوء سواء ، وأكثرها في الجنابة صاع ، ويجوز غسل الجنابة بما يجوز به الوضوء ، إنما هو تأديب وسنن حسن ، وطاعة آمر لمأمور ( ليثيبه عليه ) ( 3 ) فمن تركه فقد وجب عليه السخط ، فأعوذ بالله منه ( 4 ) .

--> 1 - في نسخة " ض " الزهوكات ، وهو تصحيف ، صوابه ما أثبتناه من نسخة " ش " ، والزهومة : الدسم وريح اللحم " مجمع البحرين - زهم - 6 : 81 " . 2 - ورد مؤداه في الكافي 3 : 21 / 1 و 2 وص 22 / 7 . 3 - في نسخة " ش " : " ليثيب له وعليه " . وفي نسخة " ض " : " ليثيب له عليه " . وما أثبتناه من البحار 80 : 349 / 5 عن فقه الرضا عليه السلام . 4 - ورد مؤداه في التهذيب 1 : 136 / 376 و 377 و 378 .