علي ابن بابويه القمي

128

فقه الرضا

وقد روي ( 1 ) أنه إذا كان عشية الخميس ، نزلت ملائكة معها أقلام من نور وصحف من نور ، لا يكتبون إلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخر النهار من يوم الجمعة ( 2 ) . واقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة سورة ( الجمعة ) في الأولى ، وفي الثانية ( المنافقون ) ( 3 ) وروي : ( قل هو الله أحد ) واقنت في الثانية قبل الركوع ( 4 ) . والذي جاءت به الأخبار أن القنوت في صلاة ( 5 ) الجمعة في الركعة الأولى فصحيح ، وهو للإمام الذي يصلي ركعتين بعد الخطبة التي تنوب عن الركعتين ففي تلك الصلاة يكون القنوت في الركعة الأولى بعد القراءة وقبل الركوع ( 6 ) . واقرن بها صلاة العصر ، فليس بينهما نافلة في ( 7 ) يوم الجمعة ولا تصل يوم الجمعة بعد الزوال غير الفرضين والنوافل قبلهما أو بعدهما ( 8 ) . وقل بعد العصر سبع مرات : اللهم صل على محمد وآل محمد المصطفين ، بأفضل صلواتك ، وبارك عليهم بأفضل بركاتك ، والسلام على أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته ( 9 ) ، وإن قرأت ( إنا أنزلناه ) بعد العصر عشر مرات كان في ذلك ثواب عظيم ( 10 ) . وعليكم بالسنن يوم الجمعة ، وهي سبعة : إتيان النساء ، وغسل الرأس واللحية بالخطمي ( 11 ) وأخذ الشارب وتقليم الأظافير ، وتغيير الثياب ، ومس الطيب ( 12 ) فمن

--> 1 - في نسخة " ض " : " نروي " . 2 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 273 / 1520 ، والكافي 3 : 41 6 / 13 . 3 - ورد باختلاف يسير في الفقيه 1 : 201 / 922 ، 268 / 1223 ، والمقنع : 45 . 4 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 267 / 1217 ، والكافي 3 : 339 / 4 . 5 - في نسخة " ش " : زيادة : " يوم " . 6 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 266 / 1217 ، والكافي 3 : 427 / 2 و 3 ، والتهذيب 3 : 16 / 57 . 7 - ليس في نسخة " ش " . 8 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 267 / 1220 و 268 / 1223 و 269 / 1227 ، والمقنع : 45 . 9 - ورد باختلاف يسير في التهذيب 3 : 19 / 68 ، والكافي 3 : 429 / 4 ، والسرائر : 47 8 . 10 - ورد باختلاف يسير في مصباح المتهجد : 65 . 11 - الخطمي ورق نبات يغسل به الرأس " الصحاح - خطم - 5 : 1915 " . 12 - ورد مؤداه في المقنع : 45 ، وتفسير القمي 2 : 367 .