علي ابن بابويه القمي
124
فقه الرضا
وقال : إن الصلاة في جماعة أفضل من المفرد بأربع وعشرين صلاة ( 1 ) . وقال : يؤم الرجلين أحدهما ، صاحبه يكون عن يمينه ، فإذا كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه ( 2 ) . وسئل عن القوم يكونون جميعا إخوانا من يؤمهم ؟ قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : " صاحب الفراش أحق بفراشه ، وصاحب المسجد أحق بمسجده " ( 3 ) . وقال : أكثرهم قرآنا ، وقال : أقدمهم هجرة ، فإن استووا فاقرؤهم ، فإن استووا فأفقههم ، فإن استووا فأكبرهم سنا ( 4 ) . وقال : إقرأ في صلاة الغداة ( المرسلات ) و ( إذا الشمس كورت ) ومثلها من السور ، وفي الظهر ( إذا السماء انفطرت ) و ( إذا زلزلت ) ومثلها ، وفي العصر ( العاديات ) و ( القارعة ) ومثلها ، وفي المغرب ( التين ) و ( قل هو الله أحد ) ومثلها ، وفي يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة ( الجمعة ) و ( المنافقون ) . وقال : إذا صليت خلف الإمام تقتدي به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع ، ( إلا أن تكون صلاة لا يجهر فيها فلم تسمع فاقرأ ( 5 ) ، وإذا كان لا يقتدي به ، فاقرأ خلفه سمعت أم لم تسمع ) ( 6 ) . وقال جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسئل عن هؤلاء إذا أخروا الصلاة ، فقال : إن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يشغله عن الصلاة الحديث ولا الطعام ، فإذا تركوا بذلك الوقت فصلوا ولا تنتظروهم . وإذا صليت صلاتك منفردا ( 7 ) وأنت في مسجد وأقيمت الصلاة ، فإن شئت
--> 1 - ورد باختلاف يسير في الفقيه 1 : 245 . 2 - ورد باختلاف يسير في التهذيب 3 : 26 / 89 ، وورد مؤداه في الفقيه 1 : 252 / 1139 . 3 - الفقيه 1 : 247 ، المقنع : 34 ، عن رسالة أبيه ، من " وصاحب المسجد . " . 4 - ورد مضمونه في الفقيه 1 : 246 / 1099 ، والمقنع : 34 عن رسالة أبيه ، والكافي 3 : 376 / 5 ، والتهذيب 3 : 32 / 113 . 5 - ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1 : 255 / 1156 ، التهذيب 3 : 32 / 115 ، الكافي 3 : 377 / 2 ، من " وقال : إذا صليت " . 6 - ما بين القوسين ليس في نسخة " ش " . 7 - ليس في نسخة " ض " .