علي ابن بابويه القمي
121
فقه الرضا
وبركاته ( 1 ) . وقال عليه السلام : إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها ، ونسيت ولم تتشهد فيهما ، فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع ( 2 ) فاجلس فتشهد ثم قم فأتم صلاتك . وإن أنت لم تذكر حتى ركعت ، فامض في صلاتك حتى إذا فرغت فاسجد سجدتي السهو ، بعد ما تسلم قبل أن تتكلم ( 3 ) . وإن فاتك شئ من صلاتك مثل الركوع ، والسجود ، والتكبير ثم ذكرت ذلك ، فاقض الذي فاتك ( 4 ) . وعن الرجل صلى الظهر أو العصر ، فأحدث حين جلس في الرابعة ، قال عليه السلام : إن كان قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فلا يعيد صلاته ، وإن ( لم يتشهد ) ( 5 ) قبل أن يحدث فليعد ( 6 ) . وعن رجل لم يدر ركع أم لم يركع قال عليه السلام : يركع ثم يسجد سجدتي السهو ( 7 ) . وقال عليه السلام : لا ينبغي للإمام أن ينتقل من صلاته إذا سلم ، حتى يتم من خلفه الصلاة ( 8 ) . وعن رجل أم قوما وهو على غير وضوء ، قال عليه السلام : ليس عليهم إعادة ، وعليه هو ( 9 ) أن يعيد ( 10 ) .
--> 1 - الفقيه 1 : 226 / 997 ، الكافي 3 : 356 / 5 . 2 - في نسخة " ض " : " ترجع " . 3 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 233 / 1030 ، والمقنع : 33 ، والتهذيب 2 : 158 / 618 . 4 - ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1 : 228 / 1007 . 5 - في نسخة " ض " : " تشهد " وما أثبتناه من " ش " . 6 - ورد مؤداه في التهذيب 2 : 318 / 1300 ، والفقيه 1 : 233 / 1030 ، والمقنع : 33 . 7 - ورد مؤداه في الكافي 3 : 348 / 1 ، والتهذيب 2 : 150 / 590 . 8 - ورد مؤداه في التهذيب 3 : 49 / 169 ، 273 / 791 ، والاستبصار 1 : 439 / 1692 . 9 - ليس في نسخة " ش " . 10 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 262 / 1197 ، والكافي 3 : 378 / 1 و 2 و 3 ، والتهذيب 3 : 38 / 135 و 39 / 137 ، 13 8 .