الشيخ أحمد الوائلي

38

من فقه الجنس في قنواته المذهبية

" لو دخل شخص بتمامه في الفرج فلا نص عندنا ، وقالت الشافعية : إن بدا الدخول بذكره اغتسل والا فلا ، ويفرض ذلك في الفيلة - جمع فيل - ودواب البحر الهائلة " ( 1 ) . المسألة الثالثة : يقول ابن عابدين : " اختلف الحنيفة في رجل أدخل إحليله في دبره ، هل يجب عليه الغسل مطلقا أم لا ؟ الا إذا أنزل ! ! " ( 2 ) . المسألة الرابعة : يقول ابن عابدين : " إذا خرج من المراة نجس فلتمسح بإصبعين لأنها إذا مسحت بإصبع دخل في فرجها فتلتذ فيجب عليها الغسل " ( 3 ) . وقد يقول قائل : إنها إذا مسحت بإصبعين فذلك أدعي للالتذاذ لكبر حجم الإصبعين عن الإصبع الواحد ، ولعل هناك خصوصية في الإصبع الواحد لم يتفطن إليها الفقهاء . المسألة الخامسة : قال عبد الرحمن الجزيري في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة - مبحث المفطرات - : " إذا أدخلت المراة إصبعها أو خشبة مبلولة في فرجها وغيبتها : وجب عليها قضاء الصوم دون الكفارة " . ويتسأل بعضهم : ما هو مدرك هذا الحكم ، إن كان إيصال

--> ( 1 ) حاشية الشرح الصغير على أقرب المسالك للصاوي ج 2 ص 164 ط مصر 1392 ه‍ . ( 2 ) ابن عابدين ج 1 ص 144 . ( 3 ) ابن عابدين ج 1 ص 43 .