الشيخ أحمد الوائلي
207
من فقه الجنس في قنواته المذهبية
الوارد بقوله تعالى : ( أو ما ملكت ايمانكم ) - حيث لم يقيده بعدد ، وتقول الروايات الكثيرة بعدم التحديد إما مباشرة أو بدليل المفهوم : فقد روى عن الصادق عليه السلام : ( لا يحل لماء الرجل ان يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر ) فقد قيد العدد بالحرائر ، ويؤيده ان لفظ ( ما ) - الموصولة - من ألفاظ العموم ، ولاجماع المسلمين على أن ملك اليمين لا ينحصر بعدد كما نص على هذا الاجماع المقداد السيوري ( 1 ) : ومن الروايات الدالة على عدم حصر العدد : ما روى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الإمام الرضا ، قال : ( سألته عن الرجل يكون عنده المراة أيحل له ان يتزوج بأختها متعة ؟ قال : لا . قال : قلت : قد حكى زرارة عن أبي جعفر انما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء ، قال : لا ، هن - المتمتع بهن - من الأربع ، وموضع الشاهد قوله : من الإماء يتزوج ما شاء ، فإنه صريح بالمطلوب . فتلخص ان الكتاب بإطاقة ، والسنة كما ورد في روايات كثيرة ، والاجماع كلها تقول بجواز الزواج من الإماء بأي عدد ولم بحصر .
--> ( 1 ) كنز العرفان ج 2 ص 143 .