الشيخ أحمد الوائلي

149

من فقه الجنس في قنواته المذهبية

الحقائق ، كما نقل ذلك عن مالك كل من القاضي جكن في ( الفروع الحنفية ) ومحمد بن محمود الحنفي في ( العناية ) في شرح الهداية ، وفي ( شرح الموطأ ) للزرقاني ( 1 ) . 4 - القاسمي في تفسيره : قال - بعد قراءة قوله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن ) الخ - : حمله قوم على نكاح المتعة ، أي فمن جامعتموهن ممن نكحتموهن نكاح المتعة فاتوهن أجورهن . قال الحافظ ابن كثير - وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة - : ولا شك انه كان مشروعا في ابتداء الاسلام ثم نسخ بعد ذلك . وقد روى عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول باباحتها للضرورة ، وهو - أي القول باباحتها - رواية عن أحمد بن حنبل . وكان ابن عباس ، وأبي بن كعب ، وسعيد بن جبير ، والسدي يقرؤن هذه الآية ( فما استمعتم به منهن إلى أجل مسمى ) . وقال مجاهد : هذه الآية نزلت في نكاح المتعة ( 2 ) . رد دعوى النسخ من السنة أ - إن هذه الروايات التي تدعي النسخ في أيام النبي صلى الله عليه وآله : معارضة بروايات أهل البيت عليهم السلام المتواترة الدالة على إباحتها وعدم نهي النبي صلى الله عليه وآله عنها ، وهي روايات كثيرة .

--> ( 1 ) الغدير لشيخ الحفاظ الأميني ج 6 ص 208 ط النجف الأشرف الأولى . ( 2 ) تفسير القاسمي ج 5 ص 1187 مسلسل عام .