الشيخ أحمد الوائلي

146

من فقه الجنس في قنواته المذهبية

" أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال ، فان أحبا ان يتزايدا أو يتتاركا تتاركا " فما أدري : أشئ كان لنا خاصة أم للناس عامة . إلى آخر الرواية في باب متعة الحج ومتعة النساء ( 1 ) . وذكر علاء الدين علي بن حسام الهندي في ( كنز العمال ) فصل نكاح المتعة مجموعة روايات فيها : منها عن جابر بن عبد الله قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد النبي وأبي بكر حتى نهى عمر الناس ، وكنا نعتد من المستمتع منهن بحيضة ( 2 ) . هكذا لسان الرواية . والروايات في تشريعها من السنة بدرجة من الكثرة لا تحتاج إلى الاثبات ، وهي مبثوثة في عشرات المصادر وبوسع أي باحث معرفة ذلك . دعوى نسخ المتعة من السنة لقد ادعى جماعة نسخ المتعة بكثير من الروايات نذكر منها ما يسعه المقام وما يتم بتفنيده وتفنيد الادعاء كله : فقد رووا عن سلمة الأكوع قال : رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ما حلت قبلها ولا بعدها . روى ذلك الهندي في كنز العمال ، كما روى عن البيهقي في السنن عن ابن عمر قال : نهي رسول الله صلى الله عليه وآله عن متعة النساء يوم خيبر .

--> ( 1 ) صحيح البخاري ج 3 ص 172 طبعة مصر الأولي 1304 ه‍ . ( 2 ) كنز العمال هامش مسند أحمد بن حنبل ج 6 ص 404 طبع مصر 1306 ه‍ .