أسعد بن مهذب بن مماتي

56

كتاب قوانين الدواوين

الباب الخامس في ذكر خلجانها ، وتراعها « 1 » ، وجسورها ، وأوقات سدها ، وأوان فتحها ، والفرق بين الجسور السلطانية والبلدية ، وتقدير ما ينفق عليها ، والحديث على خليج إسكندرية « 2 » وإمكان إقامة « 3 » الماء فيه « 3 » صيفا وشتاء ، وما في ذلك من « 4 » عظيم الوقع « 4 » . الباب السادس في أصناف مزدرعاتها ، وأحكام مستغلّاتها ، والمعرفة بين شتويها وصيفيها ، ومسقاويها وبعليها ، وأوان زراعتها « 5 » ، « 6 » ومقدار ما « 6 » يحتاج إليه كل فدان منها ، وموسم إدراكها ، وتقدير ما يتحصّل منه غالبا ، وما استقر من قطايع وخراجات « 7 » ، والحديث على أوان نصب أشجارها « 8 » وترتيب خراجها ، إلى أن يكمل لها مدة أربعة سنين ، وأوقات إدراك كل صنف منها ، وما يحتاج إليه من عمّالين [ 6 ا ] وسوّاقين وخولة ، وأبقار وعلوفات وسواقى مياه « 9 » وربيع ، وترتيب جميع ذلك .

--> ( 1 ) كذا في الأصول ، والمقصود « وترعها » . ( 2 ) م 2 ا 25 « الإسكندرية » . ( 3 - 3 ) في الأصل غ وغيره « المنافع » ؛ والصواب في م 2 ا 16 بدليل اتفاق العبارة مع ما ورد بعدئذ في المتن . ( 4 - 4 ) في الأصل غ « عظم الموقع » والأصوب ما ورد في م وهو ما أثبتناه ، ويؤيد ذلك ما سيجئ بعنوان الباب فيما بعد من المتن . ( 5 ) م 2 ا 28 ، « زراعاتها » . ( 6 - 6 ) م 2 ا 29 « وما » . ( 7 ) م 2 ا 30 « خراجها » ( 8 ) م 2 ا 31 « الأشجار بها » . ( 9 ) م 2 ا 33 « وأمياه » .