أسعد بن مهذب بن مماتي
358
كتاب قوانين الدواوين
الباب العاشر « 1 » [ في ذكر السنة الشمسية « 2 » والسنة القمرية وما يتصل بذلك . . . ] في ذكر السنة الشمسية « 2 » والسنة القمرية وما يتصل بذلك . وما اصطلح عليه ، وما تحرر بالوزن والكيل على جارى العادات ، وعدة ضرايب لا بد من فهمها ، ولا مندوحة عن علمها « 3 » [ 101 ب ] فصل السنة الشمسية « 2 » ثلثماية وخمسة « 4 » وستون يوما بالتقريب « 5 » ؛ أولها نزول الشمس برج « 2 » الحمل . والسنة القمرية ثلثمايه أربعه وخمسون « 6 » يوما بالتقريب « 2 » ؛ أولها مستهل المحرم ، « 2 » وآخرها سلخ ذي الحجة « 2 » . يكون التفاوت « 2 » فيما بين السنين « 2 » أحد عشر يوما بالتقريب « 7 » ؛ وكل ثلاثة وثلاثين سنة قمرية اثنين وثلاثين سنة شمسية . والسنة القبطية ثلثماية وستون « 8 » يوما ، ومعها خمسة أيام وربع النّسئ بعد تقضّى مسرى ، وفي « 9 » كل أربع « 10 » سنتين تكون ستة أيام ، ويسمون تلك السنة كبيس .
--> ( 1 ) يقابله في وص 26 ، 35 الباب الخامس والباب التاسع ، وفي ب نقص في أوله ، راجع ب 81 ب - 82 ا . ( 2 ) ، ( 2 - 2 ) ساقطة من م . ( 3 ) س 165 ب 3 ، غو 57 ب 2 « عملها » . ( 4 ) واو العطف ساقطة من غو . ( 5 ) م 62 ب 11 « وربع » . ( 6 ) غو 57 ب 4 « وخمسين » . ( 7 ) م 62 ب 14 « وربع » . ( 8 ) في الأصل غ « وستين » ، والصواب في م . ( 9 ) واو العطف في الكلمة ساقطة من م . ( 10 ) س 166 ا 1 ، غو 57 ب 8 « أربعة » .