أسعد بن مهذب بن مماتي

346

كتاب قوانين الدواوين

يقرر « 1 » على النواحي قبالة ما يأخذونه من أطراف الأخشاب برسم عمارتهم أو أجرة من يباشر قطعها على سبيل النيابة عنهم ، وليس بالكثير « 2 » . وكانت عادة الديوان أن يبايعوا « 3 » التجار على حطب النار بما مبلغه أربعة دنانير « 4 » الماية حملة « 5 » ، ويكتب على أيديهم « 6 » إلى « 7 » المستخدمين بذلك ، فإذا وصلت مراكبهم اعتبر ما عليها ، فإن زاد شيء عما أخذ ثمنه ، طولبوا بالقيام « 8 » بما يجب عليه « 9 » بالنسبة « 10 » ، هذا مما ( ! ) عند حراج « 11 » البهنسا ؛ ومما يشترط على المستخدمين فيها أنهم لا يقطعون منها إلا ما يؤمرون به من خشب العمل [ 99 ا ] ومهما حصل من أطرافه وهشيمه حمل منسوبا « 12 » إلى حطب النار « 13 » .

--> ( 1 ) س 161 ا 7 ، غو 56 ا 4 « يقدر » . ( 2 ) س 161 ا 10 « بالكر » ؛ غو 56 ا 6 « الكر » . ( 3 ) كذلك في س ، غو ؛ وفي الأصل غ « يبالغوا » . ( 4 ) أي ما يوازى الآن 240 قرشا حسب تقدير سمو الأمير عمر طوسون . ( 5 ) كذلك في س 161 ب 2 ، غو 56 ا 7 ؛ وفي الأصل غ « جمله » . ( 6 ) ساقطة من غ ، وواردة في س ، غو . ( 7 ) ساقطة من غ ، ووردت في س ، وفي غو « أن » . ( 8 ) هنا تنتهى الأجزاء الساقطة من م - راجع حاشية رقم 3 ص 344 . ( 9 ) غ ، غو ، م « عنه » ، والصواب في س 161 ب 5 . ( 10 ) في الأصل غ « من النسبة » ، وفي م 61 ب 30 « التشبه » ، والصواب في س 161 ب 5 ، غو 56 ا 9 . ( 11 ) في الأصل غ « إخراج » ؛ م 61 ب 31 « خراج » . ( 12 ) ساقطة من م . ( 13 ) تختلف عبارات هذه الفقرة عما جاء في وص ص 17 - 18 ، وبما أن الجزء الأخير منها أوفى مما جاء في المتن الذي ننشره ، فقد آثرنا نقله إلى الحاشية كما يأتي : « وعادة الديوان أن يبايع التجار على هذا الحطب بما مبلغه عن كل مائة حملة أربعة دنانير من الأشمونين وأسيوط وأخميم وقوص ، ويكتب للمستخدمين بذلك ، فإذا وصلت مراكبهم اعتبر ما فيها ، فما كان فيها من خشب العمل استهلك للديوان ، وما كان من حطب النار قوبل به ما في الرسالة المسيرة صحبتهم فإن كان فيها زيادة عما تضمنته أخذت ولا يكتب لصاحبه ، وربما استخرج منه ثمن الزائد معه بنسبة ما كان اشترى من مستخدمي الديوان ؛ فأما حراج البهنسا فلم تجر العادة أن يبتاع منها -