أسعد بن مهذب بن مماتي
337
كتاب قوانين الدواوين
بالعين لا شئ « 1 » من الغلات « 1 » وتمسح « 2 » في كل سنة ، ويستأدى الخراج ممن « 3 » زرع فيه « 4 » غلّة أباعها وقام بما يجب عليه من مثمنها « 5 » ؛ وأكثر ما يزرع فيها الكتان ، ومنها ما يبلغ قطيعته ثلاثة دنانير ونصف وربع الفدان « 6 » ويتأخر فيها في « 4 » كل سنة جملة لأمرين : الأول لأن « 7 » سعر ما يحصل في « 8 » الفدان من الغلة « 8 » دون ما يجب من الخراج ، والثاني لأن الكتان أكثر من المبال « 9 » ، والعادة جارية بأن لا يستأدى خراجه إلا بعد دباغه ، ويمنعهم « 10 » المستخدمون « 11 » من نقله ليدبغ في غيرها خشية من فوات بقطه « 12 » ، ومن أن يتصرّفوا فيه « 4 » قبل القيام بخراجه ، فتنقضى السنة قبل بلوغ الغرض فيه ؛ ووجه الخروج من هذه الحالة أن يعمّر فيه من المبال « 13 » ما يقوم بكفاية « 14 » المزارعين ، فيحصل المال ، وينعدل « 15 » الإخلال « 16 » .
--> ( 1 - 1 ) م « بالغله » ؛ وفي س تبدأ بلفظة « الغلات » الورقة التي أبدلت فيها بالورقة 155 ا ، راجع الحاشية رقم 2 ص 335 . ( 2 ) كذلك في س 154 ا 1 ؛ وفي غو 53 ب 12 محرفة إلى « تسمح » ؛ وفي الأصل غ وردت بياء المضارعه . ( 3 ) غو 53 ب 12 « من » ؛ م 61 ا 1 « فمن » . ( 4 ) ساقطة من م . ( 5 ) س 154 ا 3 ، غو 53 ب 14 « مثمنا « ؛ وفي م أضيف عليها « منها » . ( 6 ) أي ما يوازى 225 قرشا صاغا عن مساحة تبلغ 5929 مترا على تقدير سمو الأمير عمر طوسون . ( 7 ) ساقطة من س ، غو . ( 8 - 8 ) م 61 ا 3 « الديوان من الغلال » . ( 9 ) كذلك في غ ، م ؛ وفي س 154 ا 9 [ * ] غو 53 ب 17 « المال » . ( 10 ) م 61 ا 5 « فتمنعهم » . ( 11 ) م ، غو « المستخدمين » . ( 12 ) م 61 ا 6 « بقعة » . ( 13 ) س 154 ب 4 « المثال » وهي غير منقوطة في غو 54 ا 1 . ( 14 ) س « بعمارة » . ( 15 ) س ، غو « يتعدل » ؛ م 61 ا 8 « ويعتدل » . ( 16 ) غو 54 ا 2 « الأحلال » ؛ م 61 ا 9 « الحال » .