أسعد بن مهذب بن مماتي
327
كتاب قوانين الدواوين
المتجر عبارة عما يبتاع للديوان من بضايع هؤلاء « 1 » التجار الواردين مما تدعو إليه الحاجة ، وتقتضيه « 2 » في طلب الفايدة المصلحة « 3 » ؛ فإن « 4 » زاد ثمن المبتاع من التاجر « 5 » شيئا عما « 6 » يجب عليه من الخمس ، أعطى به شيئا بحق الثّلثي ، وذهبا بحق الثلث ، وأصل ثمن هذا الشبّ « 7 » ورد من جملة ارتفاع المتجر على « 8 » عادة جرت « 8 » ، وقاعدة استقرت « 9 » . وحكم ما يجرى في دمياط وتنيّس يتدرج « 10 » بحسب حكم الإسكندرية ؛ وبينهم فرق في بعض الضرايب . ورشيد ليس فيها خمس ، وإنما ذكرت لأنها ثغر ، وربما ألجأت « 11 » الريح المراكب « 12 » [ 91 ب ] إلى دخولها ، وصعب إخراجها منها « 13 » فتنتدب « 14 » المستخدمين « 15 » بالإسكندرية من ينوب عنهم في توجيب ما عليها ، « 16 » وأخذ ما يجب فيها « 16 » . فأما عيذاب « 17 » تاجرها استقر فيه الزكاة وواجب الذمة لا غير « 17 » .
--> ( 1 ) م 59 ا 26 « هولاى » . ( 2 ) كذلك في س 148 ا 2 ؛ وفي الأصل غ أبدلت تاء المضارعة بيائها . ( 3 ) م 59 ا 28 « والمصلحة » . ( 4 ) زيد هنا على س « أردت » ، وعلى غو « أردب » . ( 5 ) وص 23 « تاجر الشب » ، وربما كان هذا صوابا لاشارته إلى الشب فيما بعد . ( 6 ) كذلك في س ، غو ، م ؛ وفي الأصل غ « عنما » . ( 7 ) م 59 ا 30 « السبب » . ( 8 - 8 ) م 59 ا 30 « ما جرت العادة » . ( 9 ) زيد على وص 23 « والذي يشترى للمتجر الخشب والحديد وحجارة الطواحين والبياض ، فأما غيره فلم تجر العادة به إلا أن يؤمر المستخدمون به » . ( 10 ) غو 51 ا 18 ، م 59 ا 31 « يندرج » . ( 11 ) م 59 ب 2 « الجت » . ( 12 ) في الأصول بالمفرد ، والصواب بالجمع في وص 23 . ( 13 ) كذلك في م ، وفي الأصل غ « فيها » ولا تكتمل استقامة العبارة بها . ( 14 ) س 148 ب 2 « فيندب » ؛ غو 51 ب 1 ، م 59 ب 3 « فتندب » . ( 15 ) س « للمستخدمين » . ( 16 - 16 ) م 59 ا 4 « من البضايع وغيره » . ( 17 - 17 ) م 59 ب 5 « آخر ما استحق فيه الزكاة وواجب الذمة » .