أسعد بن مهذب بن مماتي

323

كتاب قوانين الدواوين

والثلث ، فرض الأم مع عدم الولد وولد الولد أو اثنين « 1 » من الإخوة والأخوات « 2 » وأولاد الأم « 2 » . والسدس ، فرض سبعة : الأب مع الولد ، والأم مع من يحجبها ، والجامع الولد ، والجدّات ، وللواحد « 3 » من ولد الأم ، ولبنات الابن مع البنت « 4 » تكملة الثلثين ، وللأخوات « 5 » من الأب مع الأخوات « 6 » من الأب والأم « 7 » تكملة الثلثين . [ 89 ب ] . فصل في العصبة العصبة « 8 » . كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى . وأقرب العصبات الابن ، ثم ابن الابن وإن سفل ، ثم ابن الجد وهم « 9 » العم ثم ابنه وإن سفل « 10 » ، « 11 » ثم ابن جد الجد ، ثم ابنه وإن سفل « 11 » وعلى « 12 » هذا . وإن انفرد واحد منهم أخذ جميع المال ، وإن اجتمع مع ذوى فرض « 13 » أخذ ما بقي بعد الفرض ؛ ولا يرث أحد منهم بالتعصيب « 14 » وهناك من هو أقرب

--> ( 1 ) غ « ابنين » ؛ م « بنتين » ؛ والصواب ما أوردناه في النص ، والباقي تحريف . ( 2 - 2 ) هذا الجزء وارد فقط في م 58 ب 21 . ( 3 ) غو 50 ا 11 « والواحد » . ( 4 ) غ « الأم » ؛ والصواب في س ، غو ، م . ( 5 ) س ، غو ، م « والأخوات » . ( 6 ) س ، غو ، م « الأخت » . ( 7 ) ساقطة من غو . ( 8 ) ساقطة من الأصل غ ، وواردة في س ، غو ، م . ( 9 ) م 58 ب 27 « ثم » . ( 10 ) زيد هنا على س 145 ا 8 « ثم ابن الجد وهم العم ثم ابنه وإن سفل » ؛ وزيد على غو 50 ا 16 « ثم ابن جد الأب وهو عم الأب ثم ابنه وإن سفل » ؛ وفي وص 14 قراءة مختلفة لبقية الفقرة وهي : « ثم جد الجد ثم ابنه وإن سفل وعلى هذا » . ( 11 - 11 ) العبارة بأكملها ساقطة من م . ( 12 ) واو العطف ساقطة من الأصل غ ، وواردة في س ، غو . ( 13 ) س 145 ا 11 ، غو 50 ا 18 « قروض » ؛ م 58 ب 29 « فرضين » . ( 14 ) س 145 ب 2 « بالتعصب » .