أسعد بن مهذب بن مماتي

320

كتاب قوانين الدواوين

والوارثات « 1 » من النساء وهنّ « 2 » إحدى عشرة « 3 » : البنت ، وبنت الابن وإن سفل ، والأم ، والجدّة من الأم ، والجدّة من قبل الأب ، والأخت للأب « 4 » والأم ، والأخت للأب ، والأخت للأم ، والزوجة ، والمولاة المعتقة « 5 » ، ومولاة المولاة . فصل فيمن لا يرث أهل ملّتين لا يتوارثان « 6 » ؛ ومن قتل مورّثه « 7 » لا يرث ؛ والحربي « 8 » لا يرث من « 8 » الذّمى ، ولا الذّمى من الحربي ؛ والمرتدّ لا يرث ، والعبد « 9 » الذي لم يعتق « 9 » ؛ وإذا مات متوارثان « 10 » بالغرق « 11 » والهدم « 12 » ، ولم يعرف السابق « 9 » منها لا يورّث « 9 » أحدهما من الآخر ؛ وبنت الابن « 13 » مع الابن « 13 » لا ترث « 14 » ؛ « 9 » والجدّات مع الأم « 9 » ؛ والجدّة أمّ الأب مع الأب « 15 » ؛ والجدّ مع الأب ؛ ولا يرث ولد الأمّ مع أربعة « 16 » وهم « 17 » : الولد ، وولد الولد ، والأب ، والجد ؛ ولا

--> ( 1 ) واو العطف ساقطة من الكلمة في م . ( 2 ) ساقطة من س ، عو ؛ م 58 ا 28 « وهم » . ( 3 ) س ، غو « إحدى عشر » ؛ م « أحد عشر » . ( 4 ) م 58 ا 29 « من الأب » . ( 5 ) م 58 ا 30 « العتيقة » . ( 6 ) م 58 ا 31 « يتوارثون » . ( 7 ) م 58 ا 32 « وارثه » . ( 8 - 8 ) مطموسة في م . ( 9 - 9 ) مطموسة جزئيا في م . ( 10 ) س ، غو ، م « يتوارثان » . ( 11 ) س ، غو « بالفرق » ؛ م « بالتفرق » . ( 12 ) س ، غو « والقدم » . ( 13 - 13 ) واردة في س 123 ب 4 [ * ] غو 49 ب 8 ، وساقطة من الأصل غ . ( 14 ) س ، غو « تورث » . ( 15 ) كذا في الأصول ، والصواب أنها ترث . ( 16 ) م 58 ب 1 « الأربعة » . ( 17 ) ساقطة من م .