أسعد بن مهذب بن مماتي

309

كتاب قوانين الدواوين

الوكيل فيه قولان ؛ ومن وجبت عليه وقدر على إخراجها لم « 1 » يؤخرها ، فإن أخّرها « 1 » [ 83 ب ] أثم وفجر « 2 » ، وإن منعها جاحدا لوجوبها كفر وأخذت منه وقتل « 3 » ، وإن منعها بخلا بها أخذت منه وعزّر ، وإن ادّعى أنه لم يحل عليه الحول « 4 » استحلف « 5 » ، وإن بذلها « 6 » قبلت منه ، وإن مات بعد وجوب الزكاة قضى ذلك من تركته ، وإن كان عليه دين ففيه ثلاثة أقوال : يقدّم الزكاة ، أو يقدّم الدّين ، ويقسم بينهما ؛ والزكاة تنعقد بالحول والنّصاب ، ويكره أن تنقل « 7 » « 8 » زكاة بلد المال إلى بلد غيره « 8 » ، وفيه قولان ؛ وكل مال « 9 » تجب فيه « 9 » الزكاة يجوز « 10 » تقديمها على الحول ، فإن تسلّفه « 11 » الإمام من غيره « 12 »

--> ( 1 - 1 ) كذلك في س 135 ا 8 - 9 ؛ وفي الأصل غ « يا جرها فإن اجرها » ؛ غو 47 ا 2 « يا خرها فإن اخرها » ؛ م 56 ب 15 « يخرجها » . ( 2 ) في الأصل غ « ومتجر » ؛ س « وصحر » ؛ غو « وصحر » ؛ وربما كان الصواب ما أوردناه في النص ؛ والكلمة ساقطة من م . ( 3 ) كذا في الأصول ، ولعل صوابها « وقوتل » . ( 4 ) ساقطة من م . ( 5 ) كذلك في غو 47 ا 4 ، م 56 ب 17 ؛ وفي الأصل غ « استخلف » . ( 6 ) نقطة الذال ساقطة من الأصل ، وأضفناها هنا ( راجع الحواشى رقم 4 ، 6 ص 298 ورقم 1 ص 299 عن كلمة « بذل » ) . ( 7 ) في الأصل غ « ينقل » ، وصوابها بتاء المضارعة في س 135 ب 6 . ( 8 - 8 ) م 56 ب 20 « زكاة بلد إلى بلد غيره » . ( 9 - 9 ) كذلك في س ، غو ، م وفي الأصل غ « يجب في » . ( 10 ) س 135 ب 8 « يجب » . ( 11 ) « تسلفه » في جميع الأصول ما عدا غ « أسلفه » . ( 12 ) س ، غو « غير تهليل » .