أسعد بن مهذب بن مماتي
306
كتاب قوانين الدواوين
ومن لوازمه أن يختم على الأجران كل ليلة ، ويمنع المزارعين من التصرف فيها . [ 82 ب ] . الخازن كاتب متولى « 1 » قبض الغلّات « 2 » وخزنها وإخراجها ؛ ويلزمه عمل الأعمال بها ، ويطالب بما لعله يعجّز منها « 3 » . الحاشر يلزمه رفع الأعمال بالنشو « 4 » والطّارى من الدمّة ، ويتوجّه عليه الدرك فيما لعله يخون فيه من ذلك « 5 » .
--> ( 1 ) كذا بالأصول ولعل الكلمة محرفة عن الفعل « يتولى » بدليل السياق . ( 2 ) م 56 ا 21 « الغلال » . ( 3 ) زيد على نهاية الفقرة في م 56 أ 22 - 27 العبارة الآتية : « وما يوفر ويقسم نصفين له النصف والنصف الثاني يقسم نصفين أحدهم المستخدمين ( كذا ) والآخر يقسم نصفين لمعنا الديوان ، والآخر يقسم نصفين أحدهم في الكلف ، والآخر يقسم نصفين أحدهم المترددين ، والآخر يقسم نصفين أحدهم الغلمان ، والآخر يقسم نصفين أحدهم الصدقة المبرورة ، والآخر يضاف للديوان السعيد » . ( 4 ) س 134 ا 1 « بالبش » ؛ غو 46 ب 2 « بالنش » ؛ م 56 ا 28 « بالنشر » . ( 5 ) ساقطة من م ، وورد مكانها ( 56 ا 29 - 30 ) العبارة الآتية : « الأموال أو من نحو ما يلزمه في الديوان ليس له صحة من هالك ومترهب ومهتدى ومتسحب ويغطى على ما ينشأ » .