أسعد بن مهذب بن مماتي
294
كتاب قوانين الدواوين
الأقصرين ؛ مثل أن تكون أضلاعه ثلاثة وأربعة « 1 » « 2 » وستة ؛ فأما ثلاثة وأربعة « 2 » وسبعة ، وثلاثة وأربعة وثمانية « 3 » ، فكلاهما محال لا يمكن وجوده أبدا . مسايح مختلفة الكرة نسبة « 4 » الكرة إلى كعب قطرها كنسبة أحد عشر إلى أحد وعشرين بالتقريب ، فإذا علمت قطرها فاضربه في مربعه ليخرج « 2 » كعبه ، واضرب الكعب في أحد عشر ، واقسم « 5 » المبلغ على أحد وعشرين ، تخرج مساحة الكرة « 6 » . وإن علمت « 7 » المساحة ، وأردت القطر ، فاضرب « 8 » المساحة في أحد وعشرين ، وقسمت ( كذا ) المبلغ على أحد عشر فخرج كعب القطر ؛ وإذا « 9 » ضربت مربع قطر الكرة في ثلاثة وسبع علمت مساحة سطحها [ 77 ب ] . المخروط يعلم بضرب مساحة قاعدته في ثلث ارتفاعه . إذا أردت مساحة عرض نهر أو « 10 » واد ، فانصب خشبة على زوايا قايمة ،
--> ( 1 ) س 125 ب 5 « أو أربعه » . ( 2 ) ، ( 2 - 2 ) ساقطة من م . ( 3 ) م 54 ا 11 « مما فيه » . ( 4 ) م 54 ا 17 « يشبه » . ( 5 ) م 54 ا 20 « ويقسم » . ( 6 ) م « الكرى » . ( 7 ) م 54 ا 23 « عملت » . ( 8 ) كذلك في 126 ا 3 ؛ وفي الأصل غ « ضرب » . ( 9 ) واو العطف واردة في س ، وساقطة من الأصل غ . ( 10 ) ساقطة من س . لوحة رقم 6 : غ 78 ا .