أسعد بن مهذب بن مماتي
260
كتاب قوانين الدواوين
ومقدار ما يتحصّل منه على ما شرح في القمح . وكذلك قطيعة « 1 » الخراج « 2 » على ما شرح في القمح . والوقت [ 63 ا ] الذي يدرك فيه وهو « 3 » يكون في أدار ونيسان « 2 » . الفول لا يزرع إلا في الحرث في أثر البروبيه « 4 » ؛ ويزرع بضواحى القاهرة في أول « 2 » بابه ؛ ويؤكل أخضر في كيهك . ويحتاج « 5 » من « 6 » البدار من نصف أردب إلى ما حوله . ويدرك في برموده ، وهو يكون في أدار ونيسان . ومقدار ما يتحصّل منه « 2 » على ما شرح في القمح ، وهو « 2 » من أردبين إلى عشرين أردبا . والقطيعة من ثلاثة أرادب « 2 » إلى أردبين « 7 » ونصف « 8 » . الحمص والجلبان « 9 » والعدس أوان الزراعة أولها « 10 » هتور ، وآخرها « 11 » كيهك .
--> ( 1 ) م 49 ا 6 « قطعه » . ( 2 ) ، ( 2 - 2 ) ساقطة من م . ( 3 ) س 101 ب 1 ، غو 34 ب 8 « فهو » . ( 4 ) س 101 ب 3 « البرونيه » . ( 5 ) س 101 ب 5 ، غو 24 ب 10 « وما يحتاج » . ( 6 ) م 49 ا 8 « إلى » . ( 7 ) م 49 ا 10 « اثنين » . ( 8 ) ساقطة من س . ( 9 ) س 101 ب 11 « ونصف الجلبان » . ( 10 ) م 49 ا 12 « من أول » . ( 11 ) م « إلى آخر » .