أسعد بن مهذب بن مماتي
202
كتاب قوانين الدواوين
الصّنفين ، فمتى زرع أحدهما « 1 » على الآخر لم ينجب كنجابة الباق ، وسعرها دون سعره ، ويجب أن يزرع قرطا « 2 » وقطّانى ومقاتى « 3 » لتستريح الأرض وتصير باقا في السنة الآتية . البقماهة « 4 » إثر « 5 » الكتان ؛ ومتى زرع فيه القمح لم ينجب ، وجاء رقيق الحب ، أسود اللون . الشتونيّة إثر « 5 » ما روى وبار في السنة الماضية ؛ وقطيعته دون الشراقى . شق شمس السّلايح عبارة عما « 6 » روى وبار بحرث « 7 » [ 47 ا ] وعطل ؛ وهو يجرى مجرى الباق وروى ( كذا ) الشراقى ، ويجئ ناجب الزرع . البرش النّقا عبارة عن أرض خلت « 8 » من أثر « 5 » ما زرع فيها للسنة « 9 » الماضية ، لا شاغل لها عن قبول ما تودعه من أصناف المزدرعات .
--> ( 1 ) غ ، س ، غو « أحدها » ؛ والصواب في م . ( 2 ) م 32 ب 19 « قرط » . ( 3 ) م 32 ب 20 « ومقات » . ( 4 ) نقلا عن س 76 ب 9 ، غو 26 ب 12 ، م 33 ا 1 ، وهذا يوافق ما جاء في وأيضا ؛ وفي غ « اليقماهه » . ( 5 ) غ « اتر » ؛ انظر ما قبله ص 201 حاشية رقم 2 . ( 6 ) في الأصل غ « عنما » والصواب في م . ( 7 ) ساقطة من م . ( 8 ) نقلا عن س 77 ا 8 ، غو 26 ب 16 ، م 33 ا 11 ؛ وفي غ « بحلب » بسقوط في النقط وتحريف الكلمة . ( 9 ) م 33 ا 12 « في السنة » .