أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري
111
كتاب النبات
( 439 ) وإذا فسد فأنتن فقد نغل ينغل نغلا وعند ذلك يتفرّى ويتقطّع فلا ينتفع به ( 440 ) قال ابن الأعرابيّ : قضئ الأديم إذا فسد في الدباغة ، وكذلك الثوب القضئ الذي قد أخذ فيه العفن قضئ يقضأ ( 81 ب ) قضاء وقالوا : في حسبه قضأة أي فساد . ( 441 ) اللحيانيّ : مرقت الصوف ومرته أي نتفته وهي المراقة والموارة . ( 442 ) وإذا أطيل طيّ الإهاب فيبس في طيّه فتكسّر فقد كشىء يكشأ كشأ ، وهو إهاب كشئ . وقال بعضهم : القضئ مثل الكشئ . ( 443 ) وعرف الجلد إذا أنتن مثل الصّماح . ومن أمثال العرب « لا يعدم جلد سوء عرف سوء » . ( 444 ) وقد تطلى أدمات الجلود وهي وجوهها التي تلي اللحم بالكلس وتغمل ثم تمرط فتنمرط ، ولا يفعل ذلك بجلود البقر لأنّ الكلس وإن مرطها فهو يفسدها ، وإن لم يجدوا لجلود البقر غلقة مرطوها بلبن العشر ، وإنّما يستعمل ذلك حيث يكثر العشر ، وإذا أرادوا حلب لبنه قطفوا ورقه ورطب قضبانه ، فإنّه حينئذ تهراق أماكنها لبنا فيجتمع في الأواني ، والعشر كثير اللبن ، ثم ينقع فيه ( 82 آ ) الجلود من الغنم كانت أو من البقر فيمرطها فإن لم يجدوا غلقة ولا عشرا حلقت حلقا بالشّفار ، فإذا مرط الإهاب فاستنقى من شعره ومن لحم إن كان بقي فيه تتبّع ما يبقى في بشرة الجلد وهي وجهه الذي يلي الشعر أو الصوف .
--> ( 440 ) ص 4 / 108 : 15 « أبو حنيفة قضى الأديم قضاء فسد في الدباغة » ، « وقالوا في حسبه . . . فساد » . ( 442 - 443 ) ص 4 / 108 : 21 « أبو حنيفة إذا أطيل . . . في طيّه فقد كشيء كشأ وهو كشئ وقال عرف الجلد أنتن مثل الصماح » . ل 1 / 134 : 1 « قال أبو حنيفة هو إذا أطيل طيّه فيبس . . . وتكسر » .