الشيخ سيد سابق

97

فقه السنة

قال أصحابه : ومعنى هذا الكلام أن الجائحة إذا كانت دون الثلث كان من مال المشتري ، وما كان أكثر من الثلث فهو من مال البائع . واستدل من تأول الحديث على معنى الندب والاستحباب دون الايجاب : بأنه أمر حدث بعد استقرار ملك المشتري عليها ، فلو أراد أن يبيعها أو يهبها لصح ذلك منه فيها . وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن ربح ما لم يضمن . فإذا صح بيعها ثبت أنها من ضمانه . وقد نهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها . فلو كانت الجائحة بعد بدو الصلاح من مال البائع لم يكن لهذا النهي فائة . اه‍ الشروط في البيع الشروط في البيع قسمان : القسم الأول : صحيح لازم . القسم الثاني : مبطل للعقد . فالأول : ما وافق مقتضى العقد ، وهو ثلاثة أنواع :