الشيخ سيد سابق

93

فقه السنة

ويعرف صلاح سائر الفواكه بطيب الاكل وظهور النضج . روى البخاري ومسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب ) . ويعرف صلاح الحبوب والزروع بالاشتداد ( 1 ) . بيع الثمار التي تظهر بالتدريج : إذا بدأ صلاح بعض الثمر أو الزرع جاز بيعه جميعا صفقة واحدة ، ما بدا صلاحه وما لم يبد منه ، متى كان العقد واردا على بطن واحدة . وكذلك يجوز البيع إذا كان العقد على أكثر من بطن وأريد بيعه بعد ظهور الصلاح في البطن الأول . ويتصور هذا في حالة ما إذا كان الشجر مما ينتج بطونا متعددة كالموز من الفواكه ، والقثاء من الخضروات ، والورد من الأزهار ، ونحو ذلك مما تتلاحق بطونها ، وإلى هذا ذهب فقهاء المالكية وبعض فقهاء الحنفية والحنابلة ، واستدلوا على هذا بما يأتي : 1 - أنه ثبت عن الشارع جواز بيع الثمر إذا بدا

--> ( 1 ) وعند الأحناف أن بدو الصلاح يكون بأن تؤمن العاهة والفساد ، أي أن المعتبر ظهور الثمرة .