الشيخ سيد سابق

91

فقه السنة

بما يشتريه به هو . بيع الثمار والزروع بيع الثمار قبل بدو الصلاح وبيع الزرع قبل اشتداد الحب لا يصح ، مخافة التلف وحدوث العاهة قبل أخذها . 1 - روى البخاري ومسلم عن ابن عمر : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ( نهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها : نهى البائع والمبتاع ) . 2 - وروى مسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع النخل حتى يزهو ، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة . نهى البائع والمشتري ) . 3 - وروى البخاري عن أنس : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : ( أرأيت إن منع الله الثمرة ، بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ ) . فإن بيعت الثمار قبل بدو الصلاح ، والزروع قبل اشتداد الحب بشرط القطع في الحال ، صح إن كان يمكن الانتفاع بها ولم تكن مشاعة ، لأنه لا خوف في هذه الحال من التلف ولا خوف من حدوث العاهة . فإن بيعت بشرط القطع ثم تركها المشتري حتى بدا