الشيخ سيد سابق
71
فقه السنة
والاشهاد والرهن المذكور جميعه في هذه الآية ، ندب وإرشاد إلى ما لنا فيه الحظ والصلاح والاحتياط للدين والدنيا ، وأن شيئا منه غير واجب ) . وقد نقلت الأمة خلفا عن سلف عقود المداينات والأشرية والبياعات في أمصارهم من غير إشهاد ، مع علم فقهائهم بذلك من غير نكير منهم عليهم ، ولو كان الاشهاد واجبا لما تركوا النكير على تاركه مع علمهم به . وف ذلك دليل على أنهم رأوه ندبا ، وذلك منقول من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا . ولو كانت الصحابة والتابعون تشهد على بياعاتها وأشريتها لورد النقل به متواتر مستفيضا ، ولانكرت على فاعله ترك الاشهاد . فلما لم ينقل عنهم الاشهاد بالنقل المستفيض ولا إظهار النكير على تاركه من العامة ، ثبت بذلك أن الكتاب والاشهاد في الديوان والبياعات غير واجبين . اه . البيع على البيع يحرم البيع على البيع لما رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا بيع أحدكم على بيع أخيه ) . رواه أحمد والنسائي .