الشيخ سيد سابق
664
فقه السنة
المستحق للوصية الواجبة إن كان يساوي الثلث فأقل ، فإن زاد على الثلث رد إلى الثلث ثم يقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين . 3 ) يقسم باقي التركة بين الورثة الحقيقيين على حسب فرائضهم الشرعية . انتهى كتاب " فقه السنة " والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات رمضان 1391 ه الشيخ سيد سابق نوفمبر 1971 م