الشيخ سيد سابق

656

فقه السنة

فإن لم يعرف أذكر هو أم أنثى ؟ بأن لم تظهر علامة من العلامات أو ظهرت وتعاضت فهو الخنثى المشكل . وقد اختلف الفقهاء في حكمه من حيث الميراث فقال أبو حنيفة إنه يفرض أنه ذكر ثم يفرض أنه أنثى ويعامل بعد ذلك بأسوأ الحالين ، حتى لو كان يرث على اعتبار ولا يرث على اعتبار آخر لم يعط شيئا . وإن ورث على كل الفرضين ، واختلف نصيبه أعطي أقل النصيبين . وقال مالك وأبو يوسف والشيعة الامامية : يأخذ المتوسط بين نصيبي الذكر والأنثى . وقال الشافعي : يعامل كل من الورثة والخنثى بأقل النصيبين لأنه المتبقي إلى كل منهما ، وقال أحمد : إن كان يرجى ظهور حاله يعامل كل منه ومن الورثة بالأقل ويوقف الباقي ، وإن لم يرج ظهور الامر يأخذ المتوسط بين نصيبي الذكر والأنثى وهذا الرأي الأخير هو الأرجح ولكن القانون أخذ برأي أبي حنيفة ، ففي المادة " 46 " منه " للخنثى المشكل وهو الذي لا يعرف أذكر هو أم أنثى أقل النصيبين وما بقي من التركة يعطى لباقي الورثة " .