الشيخ سيد سابق

646

فقه السنة

الاستهلال رفع الصوت ، والمراد إذا ظهرت حياة المولود ورث . وعلامة الحياة صوت أو تنفس أو عطاس ونحو ذلك . وهذا رأي الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب أبي حنيفة . وإن انفصل ميتا بغير جناية على أمه فإنه لا يرث ولا يورث اتفاقا . وإن انفصل ميتا بسب الجناية على أمه فإنه في هذه الحال يرث ويورث عند الأحناف . وقالت الشافعية والحنابلة ومالك : لا يرث شيئا ويملك الغرة فقط ضرورة ولا يورث عنه سواها ويرثها كل من يتصور إرثه منه . وذهب الليث بن سعد وربيعة بن عبد الرحمن إلى أن الجنين إذا انفصل ميتا بجناية على أمه لا يرث ولا يورث . وإنما تملك أمه الغرة وتختص بها لان الجناية على جزء منها وهو الجنين ، ومتى كانت الجناية عليها وحدها كان الجزاء لها وحدها . وقد أخذ القانون بهذا . الحمل في بطن أمه : 1 - الحمل الذي يبقى في بطن أمه لا يوقف له شئ