الشيخ سيد سابق
640
فقه السنة
5 - ذوو الأرحام ذوو الأرحام هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة . وقد اختلف الفقهاء في توريثهم . فقال مالك والشافعي بعدم توريثهم ، ويكون المال لبيت المال : وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وزيد والزهري والأوزاعي وداود ، وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى توريثهم . وحكي ذلك عن علي وابن عباس وابن مسعود ، وذلك عند عدم وجود أصحاب الفروض والعصبات وعن سعيد بن المسيب : أن الخال يرث مع البنت . وقد أخذ القانون بهذا الرأي فجاء في المواد من 31 إلى 38 كيفية توريثهم كما هو مبين فيما يلي : المادة 31 - إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوي الفروض النسبية كانت التركة أو الباقي منها لذوي الأرحام .