الشيخ سيد سابق
637
فقه السنة
الفروض ، ويكون الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم لبيت المال حيث لا يوجد عاصب ( 1 ) . ومنه من قال بالرد على أصحاب الفروض حتى الزوجين بنسبة فروضهم ( 2 ) . ومنه من قال بالرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين والأب والجد ، فيكون الرد على الثمانية الأصناف الآتية : 1 - البنت 2 - بنت الابن 3 - الأخت الشقيقة 4 - الأخت لأب 5 - الام 6 - الجدة 7 - الأخ لام 8 - الأخت لام . وهذا هو الرأي المختار وهو مذهب عمر وعلي وجمهور الصحابة والتابعين ، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد والمعتمد عند الشافعية وبعض أصحاب مالك عند فساد بيت المال . قالوا : وإنما لا يرد على الزوجين لان الرد إنما يستحق بالرحم ولا رحم لهما من حيث الزوجية ، ولا يرد على الأب والجد لان الرد لا يكون إلا عند عدم وجود عاصب وكل من الأب والجد عاصب فيأخذ الباقي بالتعصيب لا بالرد .
--> ( 1 ) ممن ذهب إلى هذا زيد بن ثابت وتابعه عروة والزهري ومالك والشافعي . ( 2 ) هذا مذهب عثمان .