الشيخ سيد سابق
627
فقه السنة
الميت أنثى وتنحصر في أصناف أربعة : 1 - البنوة وتسمى جزء الميت . 2 - الأبوة وتسمى بأصل الميت . 3 - الاخوة وتسمى جزء أبيه . 4 - العمومة وتسمى جزء الجد العصبة بغيره : والعصبة بغيره هي الأنثى التي يكون فرضها النصف في حالة الانفراد والثلثين إذا كانت معها أخت لها فأكثر ، فإذا كان معها أو معهن أخ صار الجميع حينئذ عصبة به وهن أربع : 1 - البنت أو البنات . 2 - بنت أو بنات الابن . 3 - الأخت أو الأخوات الشقيقات . 4 - الأخت أو الأخوات لأب . فكل صنف من هذه الأصناف الأربعة يكون عصبة بغيره وهو الأخ ويكون الإرث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ( 1 ) .
--> ( 1 ) من لافرض له من النساء عند عدم أخيها العاصب لا تصير عصبة به عند وجوده فلو مات شخص عن عم أو عمة فالمال كله للعم دون العمة ولا تصير العمة عصبة بأخيها لأنها عند فقده لافرض لها . ومثل هذا ابن الأخ مع بنت الأخت