الشيخ سيد سابق

619

فقه السنة

الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين " سورة النساء - آخر آية . ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم " اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة " ( 1 ) . الأخت الشقيقة ( 2 ) خمسة أحوال : 1 - النصف للواحدة المنفردة إذا لم يكن معها ولد ولا ولد ابن ولا أب ولا جد ولا أخ شقيق . 2 - الثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم من ذكر . 3 - إذا وجد معهن أخ شقيق مع عدم من تقدم ذكره فإنه يعصبهن ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين . 4 - يصرن عصبة مع البنات أو بنات الابن فيأخذن الباقي بعد نصيب البنات أو بنات الابن . 5 - يسقطن بالفرع الوارث المذكر كالابن وابنه

--> ( 1 ) الاخوة والأخوات الأشقاء يسمون بني الأعيان أي من أعيان هذا الصنف والاخوة والأخوات لام يسمون بني العلات ، لأنهم من نسوة ضرائر ، كل منهن علة ، أي ضرة للأخرى ، والاخوة والأخوات لام يسمون بني الاخياف لأنهم من أصلين مختلفين . ( 2 ) الأخت الشقيقة كل أخت شاركت المتوفي في الأب والام