الشيخ سيد سابق
614
فقه السنة
فالجد الصحيح هو الذي يمكن نسبته إلى الميت بدون دخول أنثى مثل أب الأب . والجد الفاسد هو الذي لا ينسب إلى الميت الا بدخول الأنثى كأب الام . والجد الصحيح ارثه ثابت بالاجماع ، فعن عمران ابن حصين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه ؟ فقال : لك السدس . فلما أدبر دعاه فقال : لك السدس فلما أدبر دعاه فقال : لك سدس آخر . فلما أدبر دعاه فقال : إن السدس الاخر طعمة " رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه . ويسقط إرث الجد الصحيح بالأب عند وجوده ، ويقوم مقامه عند فقده إلا في أربعة مسائل : 1 - أم الأب لا ترث مع وجود الأب لأنها تدلي به وترث مع وجود الجد : 2 - إذا ترك الميت أبوين وأحد الزوجين فللأم ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين ، أما إذا وجد مكان الأب جد فللأم ثلث الجميع ، وهذه تسمى بالمسألة العمرية لقضاء عمر فيها ، وتسمى أيضا بالغرائية لشهرتها كالكوكب الأغر . وخالف في ذلك ابن عباس فقال : إن الام تأخذ