الشيخ سيد سابق

610

فقه السنة

القانون توريث رعايا هذه الدولة الأجنبية المانعة ، فعامله بالمثل في التوريث ، ففي المادة السادسة من القانون النص الآتي : ( واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبي عنها " .