الشيخ سيد سابق

590

فقه السنة

أوصى جاف ( 1 ) في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار . وان الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة . قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم : " تلك حدود الله فلا تعتدوها " ( 2 ) . روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح قال ابن عباس : " الاضرار في الوصية من الكبائر " . ورواه النسائي مرفوعا ورجاله ثقات . [ ومثل هذه الوصية التي يقصد بها الاضرار باطلة ولو كانت دون الثلث ] . وتحرم كذلك إذا أوصى بخمر أو ببناء كنيسة أو دار للهو . كراهتها : وتكره إذا كان الموصي قليل المال وله وارث أو ورثة يحتاجون إليه ، كما تكره لأهل الفسق متى علم أو غلب على ظنه أنهم سيستعينون بها على الفسق والفجور . فإذا علم الموصي أو غلب على ظنه أن الموصى له سيستعين بها على الطاعة فإنها تكون مندوبة .

--> ( 1 ) جاف : جار . ( 2 ) سورة البقرة الآية رقم 229 .