الشيخ سيد سابق

583

فقه السنة

الوصية تعريفها : الوصية مأخوذة من وصيت الشئ أوصيه إذا أوصلته . فالموصي وصل ما كان في حياته بعد موته . وهي في الشرع : هبة الانسان غيره عينا أو دينا أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي . وعرفها بعضهم : بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع ، ومن هذا التعريف يتبين الفرق بين الهبة والوصية . فالتمليك المستفاد من الهبة يثبت في الحال . أما التمليك المستفاد من الوصية فلا يكون إلا بعد الموت . هذا من جهة ومن جهة أخرى ، فالهبة لا تكون إلا بالعين . والوصية تكون بالعين وبالدين وبالمنفعة . مشروعيتها : وهي مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع .