الشيخ سيد سابق
581
فقه السنة
كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ( 1 ) ولا متأثل ( 2 ) " . والمراد النهي عن أخذ أكثر من أجرة مثله . النفقة على الصغير : قال الله تعالى : " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا " ( 3 ) قال القرطبي : " الوصي ينفق على اليتيم على قدر ماله وحاله . فإن كان صغيرا وماله كثير اتخذ له ظئرا وحواضن ووسع عليه في النفقة . وإن كان كبيرا قدر له ناعم اللباس وشهي الطعام والخدم . وإن كان دون ذلك فبحسبه . وإن كان دون ذلك فخشن الطعام واللباس قدر الحاجة . فإن كان اليتيم فقيرا لا مال له وجب على الامام
--> ( 1 ) أي مبادر كبر الأيتام وبلوغهم الحلم . ( 2 ) أي جامع للمال . ( 3 ) سورة النساء الآية رقم 5 .