الشيخ سيد سابق

569

فقه السنة

حتى قام معاذ بغير شئ " . وفي نيل الأوطار : " استدل بالحجر على معاذ على أنه يجوز الحجر على كل مدين . وعلى أنه يجوز للحاكم بيع مال المدين لقضاء دينه من غير فرق بين من كان ماله مستغرقا بالدين ومن لم يكن ماله كذلك " ا . ه‍ ومتى تم الحجر عليه فإن تصرفه لا ينفذ في أعيان ماله لان هذا هو مقتضى الحجر ، وهو قول مالك وأظهر قولي الشافعي . ويقسم المال بالحصص على الغرماء الحاضرين الطالبين الذين حلت آجال حقوقهم فقط لا يدخل فيهم حاضر لا يطلب ولا غائب لم يوكل . ولا حاضر أو غائب لم يحل أجل حقه طلب أو لم يطلب . وهذا ما ذهب إليه أحمد وهو أصح قولي الشافعي . وعند مالك يحل الدين بالحجر إذا كان مؤجلا . أما الميت المفلس فإنه يقضي لكل من حضر أو غاب ، طلب أو لم يطلب ، ولكل ذي دين سواء أكان الدين حالا أم مؤجلا . ويقدم حق الله كالزكاة والكفارات على حق العباد