الشيخ سيد سابق

562

فقه السنة

النفقة للأقرباء : أما النفقة للأقرباء المعسرين على أقربائهم الموسرين فقد اختلف فيها الفقهاء اختلافا كبيرا . فمنهم من قال بعدم وجوبها إلا من باب البر وصلة الرحم . قال الشوكاني : ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم . قال : وأما كونها لا تجب نفقة سائر القرابة إلا من باب صلة الرحم فلعدم ورود دليل يخص ذلك ، بل جاءت أحاديث صلة الرحم وهي عامة ، والرحم المحتاج إلى النفقة أحق الأرحام بالصلة وقد قال تعالى : " لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا " ( 1 ) . " على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " ( 2 ) . وقالت الشافعية : تجب النفقة على الموسر سواء أكان

--> ( 1 ) سورة الطلاق الآية رقم 7 . ( 2 ) سورة البقرة الآية رقم 236 .