الشيخ سيد سابق

559

فقه السنة

" العمرى جائزة لأهلها . والرقبى جائزة لأهلها " . أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة . وقال الترمذي حسن . حكمها : حكمها حكم العمرى عند الشافعي وأحمد وهو حكم ظاهر الحديث . وقال أبو حنيفة : العمرى موروثة . والرقبى عارية .