الشيخ سيد سابق

543

فقه السنة

الهدية ويثيب عليها " ( 1 ) . ولفظ ابن أبي شيبة : " ويثيب ما هو خير منها " . وإنما كان يفعل ذلك ليقابل الجميل بمثله وحتى لا يكون لا حد عليه منة . قال الخطابي : " من العلماء من جعل أمر الناس في الهادية على ثلاث طبقات : 1 - هبة الرجل من دونه كالخادم ونحوه اكرام له وإلطاف . وذلك غير مقتض ثوابا . 2 - هبة الصغير للكبير : طلب رفد ومنفعة . والثواب فيها واجب . 3 - هبة النظير لنظيره : الغالب فيها معنى التودد والتقرب . وقد قيل إن فيها ثوابا . فأما إذا وهب هبة واشترط فيها الثواب فهو لازم " ا . ه‍

--> ( 1 ) أي يعطي المهدي . بدلها وأقله ما يساوي قيمة الهدية .