الشيخ سيد سابق
497
فقه السنة
والتفلج ويقال له الوشر : قال النووي : وهذا الفعل حرام على الفاعل والمفعول بها . قال في نيل الأوطار : ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين لا لداء وعلة فإنه ليس بمحرم . وظاهر قوله " المغيرات خلق الله " أنه لا يجوز تغيير شئ من الخلقة عن الصفة التي هي عليها . قال أبو جعفر الطبري : في هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز تغيير شئ مما خلق الله المرأة عليه بزيادة أو نقص التماسا للتحسين لزوج أو غيره ، كما لو كان لها سن زائدة أو عضو زائد فلا يجوز لها قطعه ولانزعه لأنه من تغيير خلق الله . وهكذا لو كان لها أسنان طوال فأرادت تقطيع أطرافها . وهكذا قال القاضي عياض وزاد : إلا أن تكون هذه الزوائد مؤلمة وتتضرر بها فلا بأس بنزعها " ا . ه