الشيخ سيد سابق
495
فقه السنة
فبلغ ذلك امرأة من بني أسيد تقرأ القرآن اسمها أم يعقوب فأتته فكلمته فقال : ومالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله . فقالت المرأة : لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته . قال : لو قرأته لوجدته : قال الله تعالى : " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " ( 1 ) . 3 - وعنه قال : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء " . وفي نيل الأوطار قال : والوصل حرام لان اللعن لا يكون على أمر غير محرم . قال النووي : وهذا هو الظاهر المختار . قال : وقد فصله أصحابنا فقالوا : إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف . وسواء كان شعر رجل أو امرأة وسواء شعر المحرم والزوج وغيرهما بلا خلاف لعموم الأدلة . ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته . بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه . وان وصلته بشعر آدمي : فإن كان شعرا
--> ( 1 ) رواه الخمسة إلا الترمذي .